الشيخ الجواهري

58

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والمشتبه بالمحصور يجتنب كالماء ، بل لعلّه لا يشرع الاحتياط بالتكرير ، بناءً على الحرمة الذاتية فيه كالماء ( 1 ) ، مع احتماله ( 2 ) . ولا فرق بين قلّة التراب المتنجّس وكثرته مع وقوع الضرب عليه ( 3 ) . واحتمال الصحّة - بناءً على عدم اشتراط استيعاب الضرب لما يتيمّم به ، أو أنّه قليل لا يقدح بالاستيعاب عرفاً - لا يخلو من وجه . نعم لا يقدح نجاسة غير المضروب قطعاً وإن اتّصل بالمضروب كأحد جانبي الحجر أو طرفيه . [ التيمّم بالوحل ] : ( و ) كذا ( لا ) يجوز التيمّم ( بالوَحَل ) أي الطين ( مع وجود التراب ) أو الحجر ( 4 ) . [ التيمّم بالتراب الممزوج بما لا يصح التيمم به ] : ( وإن مزج التراب بشيء من المعادن ) كالكحل والزرنيخ ونحوهما أو غيرها ممّا لا يجوز التيمّم به من الدقيق وسحيق الأشنان وغيرهما ( فإن استهلكه التراب ) أي كان كالمعدوم في عدم منافاته لصدق اسم التراب بل التراب الخالص ، ولا عبرة بتعميق النظر وتدقيقه ( جاز ) التيمّم به ( 5 ) . ( وإلّا ) يكن الخليط مستهلكاً كذلك ، بل كان هو المهلك للتراب كذلك ( لم يجز ) التيمّم به قطعاً ( 6 ) .

--> ( 1 ) كشف الغطاء 2 : 335 . ( 2 ) المنتهى 3 : 78 . ( 3 ) الغنية : 51 . الخلاف 1 : 136 .